https://yalazizyarai2.forumegypt.net

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى،
لتستمع مع يا لذيــــــــذ يـــــا رايـــــــــق
سجل الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

https://yalazizyarai2.forumegypt.net

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى،
لتستمع مع يا لذيــــــــذ يـــــا رايـــــــــق
سجل الآن

https://yalazizyarai2.forumegypt.net

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثقافي اجتماعي ديني ترفيهي رياضي علمي


2 مشترك

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    ahmedtifa2011
    ahmedtifa2011
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف ahmedtifa2011 الجمعة مايو 06, 2011 9:53 pm

    رقـم المسلسل 4241
    الموضوع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصيغة معينة، والصلاة في مسجد به ضريح
    التاريخ 20/09/2005
    الســــؤال

    وسلم بعد الأذان بهذه الكلمات : "الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا من عليك الصلاة والسلام من الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين" هل هذا حرام أم مكروه أم حلال؟
    *يوجد بمسجدنا ضريح لولي من أولياء الله تعالى الصالحين يقع بجوار الحائط البحري، وهو خلف المصلين، فهل الصلاة في هذا المسجد حلال أم حرام أم مكروه؟

    الـجـــواب
    أمانة الفتوى


    أولاً : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر بذلك مطلق، والباب فيه واسع، ولم يأت نص يوجب صيغة بذاتها أو ينهى عن صيغة بذاتها بعد الأذان، وجميع الصيغ المشروعة –بما فيها الصيغة الواردة في السؤال– داخلة في عموم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، قال الحافظ السخاوي في (القول البديع): قد روينا عن ابن مسدي ما نصه: وقد رُوي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أن هذا الباب لا يُوقَف فيه مع المنصوص، واحتجوا بقول ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا: "أحسنوا الصلاة على نبيكم؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعْرَضُ عليه"اهـ.
    ولفظ هذا الحديث عند ابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ» قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: فَعَلِّمْنَا، قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّـدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَـامِ الْمُتَّقِينَ وَخَـاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
    كما أنه لم يأت نص يوجب الجهر أو الإسرار بها؛ فالأمر فيه أيضًا واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل . على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الجهر بالصلاة عليه بعد الأذان؛ فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صَلِّ على محمد وأعطه سُؤلَه يوم القيامة»، وكان يُسمِعُها مَن حوله ويُحِب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن، قال: «ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وَجَبَت له شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة»، وهو وإن كان فيه ضعف إلا أنه يؤخذ بمثله في فضائل الأعمال. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع، والصواب ترك الناس على سجاياهم؛ فمن شاء صلى بما شاء كما شاء، ومن شاء ترك الجهر بها أو اقتصر على الصيغة التي يريدها، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه، وليس لأحد أن ينكر على الآخر في مثل ذلك ما دام الأمر فيه واسعًا.
    ثانيًا : الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها فد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي.
    - فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: (فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) [الكهف: 21]. وسياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد. قال الإمام الرازي في تفسير (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا): "نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد"اهـ.
    وقال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي: "في هذه دليل على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين"اهـ.
    - ومن السُّنَّة : حديث أبي بصير رضي الله عنه، الذي رواه عبد الرزاق عن معمر، وابن إسحاق في "السيرة"، وموسى بن عقبة في "مغازيه"
    - وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك : ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم: أن أبا جندل بن سُهَيل بن عمرو دفن أبا بصير رضي الله عنه لَمّا مات وبنى على قبره مسجدًا "بسِيف البحر"، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة. وهذا إسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « في مسجد الخَيْفِ قََبرُ سبعين نبيًّا» أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار": هو إسناد صحيح.
    وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دُفِنا في الحجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر: كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه"، والسهيلي في "الروض الأنف"، وابن الجوزي في "المنتظم"، وابن الأثير في "الكامل"، والذهبي في "تاريخ الإسلام"، وابن كثير في "البداية والنهاية"، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.
    - وأما فعل الصحابة : فقد حكاه الإمام مالك في "الموطأ" بلاغًا صحيحًا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ»، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ".اهـ، والمنبر من المسجد قطعًا، ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الاقتراح، وإنما عدل عنه أبو بكر تطبيقًا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُدفَن حيث قُبِضَت روحه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم؛ فدُفِن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا. وأما دعوى الخصوصية في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي غير صحيحة؛ لأنها دعوى لا دليل عليها، بل هي باطلة قطعًا بدَفْنِ سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما في هذه الحجرة التي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعيش فيها وتصلِّي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة؛ فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم على جوازه.
    - ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك : صلاة المسلمين سلَفًا وخَلَفًا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمساجد التي بها أضرحة من غير نكير، وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوي سنة ثمان وثمانين للهجرة؛ وذلك بأمر الوليد بن عبد الملك لعامله على المدينة المنورة حينئذٍ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب لا لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، بل لأنه كان يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون حتى يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» فالمساجد: جمع مسجد، والمسجد في اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان -كما فسّرتْه الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: « اللهم لا تجعل قبري وثنًا؛ لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، فجملة «لعن الله قومًا. . » بيانٌ لمعنى جَعل القبر وثنًا، والمعنى: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُسجَدُ له ويُعبَد كما سجد قوم لقبور أنبيائهم. قال الإمام البيضاوي: "لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه -لا التعظيم له والتوجه- فلا حرج عليه؛ ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة؛ لِمَا فيها من النجاسة"اهـ.
    وبناءً على ذلك فإن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة بل ومستحبة أيضًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
    ahmedtifa2011
    ahmedtifa2011
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف ahmedtifa2011 الجمعة مايو 06, 2011 9:55 pm

    لرقـم المسلسل 3217
    الموضوع الموضوع ( 1096 ) تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان .
    التاريخ 10/11/1978
    الســــؤال

    بالطلب المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا وأنه كان يقول فى أذانه ( وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ) فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقالا له ) إن ترك السيادة فى الأذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير من الابتداع ) ولكن عالما آخر من أهالى البلدة قال له ( إن السيادة جائزة فى مذهب الإمام الشافعى ) وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول فى الأذان . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

    الثابت فى كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان الذى علمه جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه ( وأشهد أن محمدا رسول الله ) جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة . وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة فى الأذان ، لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة ( امتثال الأمر ) عندهم . و من ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة فى الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به . ويجوز فى مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة . ولا محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدى إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله . ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .
    ahmedtifa2011
    ahmedtifa2011
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف ahmedtifa2011 الجمعة مايو 06, 2011 9:57 pm

    الرقـم المسلسل 4778
    الموضوع الموضوع (3587) تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان
    التاريخ 10/11/1968
    الســــؤال
    اطلعنا على السؤال المقدم من ....... المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا بمسجد ........ وأنه كان يقول في أذانه بهذا المسجد ( وأشهد بأن سيدنا محمد رسول الله ) فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقالا له ( إن ترك السيادة في الأذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير من الابتداع )ولكن عالما أخر من أهالى البلدة قال ( إن السيادة جائزة في مذهب الإمام الشافعى ) وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول في الأذان . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في ذلك ؟
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
    الثابت في كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان الذى علمه جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه ( أشهد أن محمدا رسول الله ) جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، ورأى الشافعية أنها تجوز السيادة في الأذان لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة ( امتثال الأمر ) عندهم . ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة في الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به ، ويجوز في مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة ولا محل لآثارة خلافات ومقتضيات قد تؤدى إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله .
    ومن هذا يعلم الجواب .
    والله سبحانه وتعالى أعلم .
    ahmedtifa2011
    ahmedtifa2011
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف ahmedtifa2011 الجمعة مايو 06, 2011 9:58 pm

    الرقـم المسلسل 5615
    الموضوع تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد، والصلاة عليه جهرًا بعد الأذان
    التاريخ 17/09/2005
    الســــؤال
    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2356 لسنة 2005م المتضمن :
    ما حكم الدين في الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله جهرًا بعد الأذان ؟
    وما حكم الدين في تسويده صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد كأن يقال " أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله " ، وذلك على الرغم مما يقال من أن التشهد كان خطابًا من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآلـه وسلم ؛ حيث خاطبه الله بالشهادة له بالرسالة ، مما يقتضي عدم جواز السيادة فيها ؟
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى
    أولاً :الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ »رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
    أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر بذلك مطلق والباب فيه واسع ، ولم يأت نص يوجب صيغة بذاتها أو ينهى عن صيغة بذاتها بعد الأذان ، وجميع الصيغ المشروعة داخلة في عموم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان ، قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : قد روينا عن ابن مسدي ما نصه : وقد رُوي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم أحاديث كثيرة ، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أن هذا الباب لا يُوقَف فيه مع المنصوص ، واحتجوا بقول ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا : " أحسنوا الصلاة على نبيكم ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعْرَضُ عليه ".اهـ .
    ولفظ هذا الحديث عند ابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ » قَالَ : فَقَالُوا لَهُ : فَعَلِّمْنَا قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّـدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَـامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .
    كما أنه لم يأت نص يوجب الجهر أو الإسرار بها فالأمر فيه أيضًا واسع ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل .
    على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة» وكان يُسمِعُها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن ، قال : « ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجَبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة » .
    وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع ، والصواب ترك الناس على سجاياهم ، فمن شاء صلى بما شاء كما شاء ، ومن شاء ترك الجهر بها أو اقتصر على الصيغة التي يريدها ، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه ، وليس لأحد أن ينكر على الآخر في مثل ذلك ما دام الأمر فيه واسعًا .
    ثانيًا : سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو جوهرة النفوس وتاج الرؤوس وسيد ولد آدم أجمعين ، ولا يدخل الإنسان دائرة الإيمان إلا بحبه وتعظيمه وتوقيره والشهادة برسالته ؛ فهو أحد ركني الشهادتين ؛ إذ لا يقبل الله تعالى من أحد الوحدانية حتى يشفعها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسوله إلى العالمين .
    وقد عَلَّمَنَا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآلـه وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له : {يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ} {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ} ، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال : {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِوَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً}(الفتح 8-9) ، ومن توقيره تسويدُه كما قـال قتادةُ والسُّدِّيُ : " وتوقروه " : وتُسَوِّدُوهُ ، ونهانا عن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآلـه وسلم ، وحذرنا من رفع الصوت على صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أو الجهر له بالقول فقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّوَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَأَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَأَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُقُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ }(الحجرات 1-3)، ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضنا بعضًا فقال تعالى : {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا} (النور 63). فكان حقًّا علينا أن نمتثل لأمر
    الله ، وأن نتعلم مع حب رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدب معه ، ومن الأدب أن نُسَوِّدَهُ كلما ذُكِر ، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر ، وأن لا نخاطبه باسمه مجردًا عن الإجلال والتبجيل .
    وقد أجمعت الأمة على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبد بها من قبل الشرع . أما بالنسبة للوارد فمذهب كثير من المحققين وهو المعتمد عند الشافعية – كما نص عليه الجلالان المحلي والسيوطي والشيخان ابن حجر والرملي – وعند الحنفية – كما قال الحلبي والطحطاوي – وبعض المالكية : أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة بناءً على أن الأدب مقدم على الاتباع كما ظهر ذلك في موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث رفض أن يمحو كلمة ( رسول الله ) عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها ؛ تقديمًا للأدب على الاتباع ، وظهر ذلك أيضًا في تقهقر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه وقال له بعد الصلاة : « مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » ، وكذلك فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه حيث أخر الطواف لما دخل مكة في قضية صلح الحديبية مع علمه بوجوب الطواف على من دخل مكة ؛ أدبًا معه عليه الصلاة والسلام أن يطوف قبله وقـال : « مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » .
    قال العلامة الجلال المحلي : " الأدب مع مَنْ ذُكِرَ مطلوب شرعًا بذكر السيد ؛ ففي حديث الصحيحين : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » أي سعد بن معاذ ، وسيادتُه بالعلم والدين ، وقول المصلي ( اللهم صل على سيدنا محمد ) فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب ، فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي ، وأما حديث « لا تُسَيِّدُوني في الصلاة » فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ " ا هـ .
    وقال الحافظ السيوطي : " إنما لم يتلفظ صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآلـه وسلم لكراهيته الفخر ؛ ولهذا قـال:« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ » ، وأما
    نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره ؛ ولهذا نهانا الله تعالى أن نناديه صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فقال : {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا}" ا هـ .
    وفي " مفتاح الفلاح " للإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري : " وإياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادة " ا هـ .
    بينما يرى فريق آخر من العلماء الاقتصار في الألفاظ المتعبد بها على ما ورد ؛ اتباعًا للفظ وفرارًا من الزيادة فيه .
    وقد ألف العلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله في هذه المسألة كتابًا حافلاً ماتعًا سماه [ تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند ذكر اسمـه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والإقامة والأذان ] جمع فيه كل ما يتعلق باستحباب ذكر الاسم الشريف مقترنًا بالسيادة مقررًا أنه لا تنافي بين الأدب والاتباع لأن في السيادة اتباعًا من جهة أخرى وهي الأمر بتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن مخاطبته كما يخاطب الناس بعضهم بعضًا .
    وإزاء هذا الخلاف فإننا نرى الأمر فيه واسعًا ، وليس لفريق أن ينكر على الآخر في الأمور الخلافية التي وسع من قبلنا الخلافُ فيها ، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآلـه وسلم ، وليس ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان مقترنًا بالسيادة مخالفًا للشرع ، بل فاعل ذلك محمود ومثاب على فعله هذا ، ونحن أحوج إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر من أي وقت آخر ، فنحن في عصر تموج فيه الآراء وتختلف المشارب ، وكثرت الفتن في الظاهر والباطن ، وليس من نجاة من كل ذلك إلا بحب سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، نعلمه أبناءنا وندعو إليه غيرنا ونبقى عليه إلى أن نلقى الله سبحانه فيشفعه فينا ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب ، آمين .
    وأما بالنسبة لما يُذْكَر من أن التشهد خطاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا أمر ذوقي هو إلى الحكمة أقرب منه إلى العلة ، والأحكام الشرعية منوطة بالأسباب والعلل لا بالأذواق والحِكَم ؛ فإن المصلِّي إنما يقول التشهد على جهة الإنشاء من نفسه ؛ مُحَيِّيًا اللهَ تعالى ومُسَلِّمًا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين وشاهدًا بوحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يقصد بتشهده الإخبار والحكاية عما وقع في معراجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه لربه سبحانه وخطاب ربه له صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا المعنى الإنشائي يقتضي من المصلي تسويده أيضًا عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالرسالة عند من استحب تسويده من العلماء ، مع ملاحظة أن ذلك كله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب .
    والله سبحانه وتعالى أعلم.
    ahmedtifa2011
    ahmedtifa2011
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف ahmedtifa2011 الجمعة مايو 06, 2011 9:59 pm

    رقـم الفـتـوى: 24
    الموضوع: حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
    التاريخ: 11/28/2005
    الـمـفـتـــي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    المراجع:

    السؤال:
    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1267 لسنة 2005م المتضمن السؤال عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف .
    الجواب:
    المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه ؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه " رحمة للعالمين " ، وهذه الرحمة لـم تكن محدودة فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية ، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان بل تمتد على امتداد التأريخ بأسره { وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } (الجمعة 3) .
    والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات ؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان ، وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». رواه البخاري .
    قال ابن رجب : " محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان ، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل ، وقد قرنها الله بها ، وتوعد من قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمـور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك ، فقال تعالى : { قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ } (التوبة 24) ، ولما قال عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُـلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم : « لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ». فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَـبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم : « الآنَ يَا عُمَرُ ». رواه البخاري " ا هـ .
    والاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم هو الاحتفاء به ، والاحتفاء به صلى الله عليه وآله وسلم أمر مقطوع بمشروعيته ؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى ، فقد علم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه ، فعرَّف الوجود بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته ، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين وحجته .
    وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير ، والحافظ ابن دحية الأندلسي ، والحافظ ابن حجر ، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى
    وألف في استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء بينوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل ؛ بحيث لا يبقى لمن له عقل وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، وقد أطال ابن الحاج في ( المدخل ) في ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال ، وذكر في ذلك كلامًا مفيدًا يشرح صدور المؤمنين ، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه ( المدخل ) في ذم البدع المحدثة التي لا تناولها دليل شرعي .
    والاحتفال في لغة العرب : من حَفَلَ اللَّبنُ في الضَّرْع يَحْفِل حَفْلاً وحُفُلاً وتَحَفَّل واحْتَفَلَ : اجتمع ، وحَفَل القوم من باب ضرب ، واحْتَفَلوا : اجتمعوا واحتشدوا . وعنده حَفْلٌ من الناس : أي جمع ، وهو في الأصل مصدر ، ومَحْفِلُ القوم ومُحْتَفَلُهم : مجتمعهم ، وحَفَلهُ : جلاَه فَتحَفَّلَ واحتَفَلَ ، وحَفَل كذا : بالى به ، ويقال : لا تحفل به .
    وأما الاحتفال بالمعنى المقصود في هذا المقام ، فهو لا يختلف كثيرا عن معناه في اللغة ؛ إذ المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر ، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وإطعام الطعام صدقة لله ، إعلانا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإعلانا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم .
    ومما يلتبس على بعضهم خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات ، وهذا – لعمر الحق – ليس مسوغا لمنعها ؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم – رضي الله عنهم – به صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره ، ولا حرج في الأساليب والمسالك ؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها ، فالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وأي عبادة ، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة ، لكل فيها جهة هو موليها .
    وإذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب – وهو مَن هو كُفرًا وعِنادًا ومحاربة لله ورسوله – بفرحه بمولد خير البشر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفّه كل يوم اثنين في النار ؛ لأنه أعتق مولاته ثُوَيبة لما بشرته بميلاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ، فما بالكم بجزاء الرب لفرح المؤمنين بميلاده وسطوع نوره على الكون !
    وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة جنس الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف ، فقد صح أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ » رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة ، فالأولى بالأمـة الائتسـاء به صلى الله عليه وآله وسلم بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر ، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك ، وكل ماعون ينضح بما فيه ، وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السيرة النبوية " سبل الهدى والرشاد في هدْي خير العباد " عن بعض صالحي زمانه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه ، فشكى إليه أن بعض ما ينتسب إلى العلم يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من فرِح بنا فَرِحْنا به " ، والرؤيا وإن كان لا يثبت بها حكم شرعي فإنه يُسْتَشهَد بها فيما وافق أصول الشرع الشريف .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    samar
    samar
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 10/12/2010

    لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )  Empty رد: لمن يعترضون ( مجموعه من الفتاوى )

    مُساهمة من طرف samar الثلاثاء مايو 10, 2011 10:00 pm


    السلام عليكم
    شكرا جزيلا استاذ / احمد
    مشاركات قيمة جدا و رائعة جدا
    استفدت منها كثيرا جزاء الله كل خير وجعلها فى ميزان حسناتك


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 6:02 am